محمد بيومي مهران

85

الإمامة وأهل البيت

ومنها ( ثالثا " ) أن القول بانعقاد الإمامة بثلاثة ، قياسا " على عقد النكاح ، إنما هو قياس مع الفارق ، وأما القول بانعقاد الإمام بواحد ، طبقا " لقول العباس ، رضي الله عليه ، للإمام علي رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة أمدد يدك أبايعك . . . الخ ، فالرد عليه : أن الإمام علي عليه السلام ، لم يقبل ذلك العرض . ومن ثم فأهم ما يجب في اختيار الخليفة : الالتزام بالشورى ، والانقياد لرأي الجماعة ( 1 ) . ويقول البغدادي : وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد ، وقالوا : تنعقد الإمامة بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة ، إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة . وقالوا : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام ، إلا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر ، أو عدو لا يطاق ، ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر ، فحينئذ يجوز لأهل الصقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهم ( 2 ) . ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني في الغياثي ( 3 ) : إن الإجماع ليس شرطا " في عقد الإمامة ، فلقد صحت بيعة أبي بكر ، فقضى وحكم ، وأبرم وأمضى ، وجهز الجيوش ، وعقد الألوية ، وجر العساكر إلى مانعي الزكاة ، وجبى الأموال ، وفرق منها ، ولم ينتظر في تنفيذ

--> ( 1 ) محمد بيومي مهران : الإمام علي بن أبي طالب 1 / 151 - 152 ( دار النهضة العربية بيروت 1990 ) . ( 2 ) عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي : الفرق بين الفرق - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص 349 - 350 ( دار المعرفة - بيروت ) . ( 3 ) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني : الغياثي - غياث الأمم في التياث الظلم - تحقيق عبد العظيم الدين - الدوحة 1400 ه‍ ص 67 .